الاتجار فيما يستعمله بعض الناس في الحرام

0 113

السؤال

أرغب في القيام بتجارة عن طريق استيراد وصلة بلوتوث تقوم بربط الجوال بالسيارة، ويستطيع الشخص الرد على المكالمات دون الانشغال بالجوال، ويمكنه أيضا تشغيل مقاطع الصوت من الجوال على سماعات السيارة، كما يستطيع وضع ذاكرة في هذا الجهاز يقوم بتشغيلها على سماعات السيارة، فهل آثم إذا قمت ببيع هذا الجهاز واستخدم فيما يغضب الله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في الاتجار فيما ذكرت، ولا يمنع من ذلك كون بعض الناس يستخدمونه في المحرم، وبيع ما يستعان به على المحرم ليس بمحرم بإطلاق، وإنما يحرم إذا علم البائع أن المشتري سيستعين به على المحرم، كما نص عليه الفقهاء في بيع العنب مع أنه يتخذ منه الخمر، جاء في الموسوعة الفقهية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم، لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. اهـ.

وعليه؛ فلا حرج عليك في بيع تلك الأجهزة، وإذا اشتراها أحد واستعملها فيما حرم الله، فإنما أثمه على نفسه، وليس عليك من وزره شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة