حكم الكذب للستر على الذنب

0 138

السؤال

أذا أذنب الإنسان ذنبا، ثم تاب، وندم.
فهل يجوز له إذا سئل، إنكار ما قام به، مخافة أن يتم اتهامه بأمور أخرى لم يقم بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فكذب الشخص التائب، لستر ذنبه، ليس فيه حرج.

قال في غذاء الألباب، عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها: فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره، ما لم يجاهر الغير بها. انتهى.

وعليه؛ فإذا سئل هذا الشخص التائب هل ارتكب هذا الذنب أو لا؟ فلا حرج عليه أن ينفي كونه ارتكبه، ولو استخدم المعاريض، بأن نوى بنفيه أنه لم يعمله في وقت معين، أو مكان معين، لكان ذلك أولى وأحسن؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وسواء خشي أن يتهم بما لم يفعله أو لا، فإن كذبه سترا على نفسه، جائز كما مر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة