بدائل تغني عن ربا النسيئة

0 275

السؤال

السلام عليكم وبعد
لدينا في الجزائر بنك إسلامي يدعى بنك البركة يقوم بشراء السيارات ثم يعيد بيعها بالتقسيط لزبائنه وبربح لهذا البنك ولكن يشترط هذا البنك لمن لم يستطع التسديد في الوقت المناسب عقوبة مالية فهل إذا لم أستطع تسديد المبلغ في الآجال المحددة يجوز للبنك أن يعاقبني بغرامة مالية؟
ملاحظة: إذا تنازل البنك عن هذه العقوبة فإن الناس يتهاونون في دفع المال في الآجال المتفق عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم بيان أن هذه الغرامة ربا، وذلك في الفتوى رقم: 19382، والفتوى رقم: 18326. وعلى هذا، فلا يجوز للبنك أن يفرض هذه الغرامة أو يعاقب بها، ويمكن معالجة مشكلة تهوان الناس في تسديد المال في الآجال المحددة باشتراط كفيل مليء أو أكثر عن كل معاملة، ففي حالة تأخر العميل في السداد يمكن استيفاء القسط من الكفيل، كما يمكن معالجتها عن طريق المحاكم لإجبار المتهاونين على دفع ما عليهم إضافة إلى مصاريف التقاضي، فهذه الحلول من شأنها أن تقضي أو تقلل على الأقل من مشكلة تأخر بعض العملاء في سداد ما عليه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات