ضابط وشرط سقوط الطلب بحضور صلاة الجماعة

0 150

السؤال

إمام مسجد في قرية صغيرة أحيانا لا يشهد صلوات الجماعة معه غير ولده الصغير البالغ من العمر 10سنوات، فعلى قول العلماء الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، هل يرفع الإثم عن رجال أهل القرية كلهم الذين لم يشهدوا صلوات الجماعة؟ وهل يرفع الإثم عنهم إذا صلى مع الإمام ولده الصغير هذا؟ أم لا بد أن يصلي مع الإمام رجل بالغ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية هو الصحيح عند الشافعية، قال النووي رحمه الله: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة، كما ذكره المصنف، وهو قولي شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. انتهى.

وضابط سقوط الوجوب هو أن يظهر الشعار بأن تصلي في القرية الصغيرة طائفة ولو يسيرة، قال في مغني المحتاج: فتجب بحيث يظهر الشعار ـ أي شعار الجماعة ـ بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار، ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت. انتهى.

وشرط من يسقط بهم الفرض أن يكونوا أحرارا بالغين، كما صرحوا به، قال الرملي في نهاية المحتاج: فمتى كانت فرض كفاية، فتجب إقامتها بحيث يظهر بها الشعار ـ أي شعار الجماعة ـ في تلك المحلة بإقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين -فيما يظهر- كرد السلام. انتهى.

وبما قدمناه يتبين لك أن الطلب لا يسقط عن أهل تلك القرية بصلاة الإمام وولده غير البالغ، وأنهم يأثمون على قول من يرى أن الجماعة فرض كفاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة