صدقة التطوع لا تجزئ عن الزكاة الواجبة

0 151

السؤال

أنا شاب عمري 29 عاما، لم أقم بدفع الزكاة منذ أن وجبت علي, والسبب هو أنني سمعت إحدى الفتاوى تبيح للشاب المقبل على الزواج ألا يدفع الزكاة حتى يجمع من المال ما يمكنه من الزواج، لكنني ـ ولله الحمد ـ كنت ولا أزال أقوم بدفع مبلغ شهري يعادل مقدار الواجب من الزكاة ويزيد، ثم علمت مؤخرا بعدم صحة تلك الفتوى، فهل يجب علي أن أقوم بتقدير المبالغ التي يجب دفعها من زكاة عن الفترة السابقة؟ أم أكتفي بدفع الزكاة عما أملك من مال حاليا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تخرج الزكاة عن مالك مع توافر شروط وجوبها فيه بأن بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك إخراجها الآن، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، ولا يكفي أن تخرج زكاة ما في يدك الآن فقط، بل يلزمك إخراج زكاة السنوات الماضية كما لا يجزئ عنها أيضا ما كنت تخرجه سابقا من صدقة تطوع بغير نية الزكاة، وقد بينا في الفتوى رقم: 165091 وجوب الزكاة في المال المدخر للزواج.

كما بينا كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة في الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة