على الصائم الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الصادق

0 222

السؤال

في حالة الإمساك عن الأكل والشرب في رمضان وحيث إن المساجد التي تقرب المنزل أذنت وبقي مسجد لم يؤذن وحيث إني أمسكت على هذا المسجد الأخير، ما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الضابط لوقت الإمساك عن المفطرات في رمضان هو طلوع الفجر، يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [البقرة:187]. وعليه فإن أول مسجد يؤذن لطلوع الفجر يجب بأذانه الإمساك، ولا عبرة بمن يؤخر الأذان وقتا بعد طلوع الفجر، ومن تناول مفطرا بعد طلوع الفجر، وجب عليه إمساك ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد انتهاء رمضان، انظر الفتوى رقم: 17972. والخلاصة أن الضابط هو طلوع الفجر، فمن أمسك عند طلوع الفجر فقد صح صومه ومن أخر الإمساك عن طلوعه فقد فسد صومه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة