إجارة الأجير جائزة إذا علمت الأجرة

0 111

السؤال

السلام عليكم
لدي عامل كان يشتغل عندي بألف ريال وطلبه مني شخص آخر ثم أعرته له وطلبت منه مبلغ ألف وثلاثمائة ريال ألف ريال راتب العامل والثلاثمائة آخذها أنا فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا النوع من الإجارة، ما دامت الأجرة محددة ومعلومة، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 26759 فلتراجع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة