إذن الزوج لزوجته بكشف وجهها أمام إخوته بين الحرج وعدمه

0 104

السؤال

أنا متزوج، وزوجتي -بارك الله فيها- ترى أنه لا توجد فتنة في كشف وجهها، لكنها منقبة تطوعا.
السؤال: هل يجوز أن تكشف وجهها أمام إخواني وأولادهم، علما -كما ذكرت سابقا- أنها لا ترى فتنة في كشف وجهها. كما أزيدكم علما أنها لا تختلط بإخواني، بل تبقى بعيدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وراجع الفتوى رقم: 50794.

  فإن كنت تعتقد جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، فلا حرج عليك في الإذن لزوجتك في كشف وجهها عند إخوتك وأبنائهم.

  أما إذا كنت تعتقد وجوب ستر المرأة وجهها، أو تخشى فتنة بكشف امرأتك وجهها أمام إخوتك وأبنائهم، فلا يجوز لك أن تأذن لها في كشف وجهها عندهم، والواجب عليها طاعتك في ذلك ولو كانت تعتقد عدم وجوب الستر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62866

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة