الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى

0 358

السؤال

هل يجوز لي إخراج زكاة المال لابنة أحد أقربائي المحتاجين وذلك ليساعدها على تجهيز نفسها للزواج حيث إنها على وشك الزواج وهل يمكن إعطاؤها هذه الزكاة في شكل أجهزة وأدوات منزلية ضرورية للزواج خوفا من أن تتصرف بالمال النقدي في غير ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في دفع زكاة مالك لقريبتك لحاجتها في تكاليف زواجها، بل الزكاة عليها أفضل لما رواه الترمذي وحسنه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. ولا بد من تمليك الفتاة هذه الزكاة، والأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، فلا بأس في تمليكه الزكاة في شكل أجهزة ضرورية لزواجه، كما سبق في الفتوى رقم: 7086. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة