حكم الاقتراض من أموال الوقف

0 309

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أخ فاضل يصلي ويؤذن في الجامع ويجمع تبرعات من أهل الخير لتزيين الجامع، ولكن يصرف منها ويقول إنه سيدفعها فيما بعد ولكنه يحسبها بالقرش حتى يدفعها، فما حكم الدين على هذا الرجل الصالح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لهذا الرجل أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه أن يتوب مما مضى، ويعيده إلى المسجد، ولا يرجع إلى ذلك مرة أخرى. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي). انتهى. وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى. بل إن الفقهاء قد ذكروا أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده، لاحتمال دخول المحاباة، لكننا ننبه إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف. وراجع الفتوى رقم: 29450. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة