حكم من قال: "أقسم بالله إن شاهدت إباحيات مرة أخرى فسأخرج 50 جنيهًا لوجه الله"

0 117

السؤال

أقسم بالله إن شاهدت إباحيات مرة أخرى فسأخرج 50 جنيها لوجه الله، والله العظيم لو قرأت أي قصص جنسية أو نظرت إلى صور إباحية والله العظيم سأصوم 7 بشكل متواصل ـ كان هذا نص ما عاهدت عليه نفسي منذ شهر ونصف تقريبا، وكان المقصود من النصف الأول من القسم هو الفيديوهات، والنصف الثاني الصور والقصص ـ والحمد لله ـ إلى وقتنا هذا كان القسم الأول رادعا لي عن الوقوع في مشاهدة المقاطع الإباحية بشكل قوي، وتكمن مشكلتي الآن في القسم الثاني، فخلال شهر ونصف انتكست مرتين، والحمد لله أوفيت بما عاهدت عليه نفسي، وصمت 7 أيام متواصلة، فهل يعتبر هذا نذرا أم يمينا؟ وإذا كان نذرا فإذا انتكست مرة أخرى، ولم أستطع الصوم فهل ستتحتم علي كفارة؟ وماهي؟ وإذا كان يمينا، فهل سأصوم 3 أيام أم 7 أيام الموجودة في القسم؟ وأيهما أفضل؟ أسألكم الدعاء لي بالهداية، والعفاف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنما صدر منك يعتبر يمينا على ترك المعصية، والواجب عليك احترامه، وعدم الإخلال به، وعدم الحنث فيه؛ لأن ترك المعصية واجب بأصل الشرع ـ كما هو معلوم ـ والقسم على تركها مؤكد للترك، فيجب إبراره، والوفاء به، وعدم الحنث فيه، فإذا حنث الحالف بفعل المعصية، فقد أثم ـ نسأل الله العافية ـ ولزمته التوبة إلى الله تعالى، مع الوفاء بما حلف عليه، أو إخراج الكفارة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 165833، ورقم: 261142.

وعليه؛ فإنك إذا حنثت في أي من اليمينين المذكورين بفعل ما حلفت على تركه، فإنك بالخيار بين أن تفعل الذي ورد في يمينك ـ من إخراج خمسين جنيها في الأولى، وصيام سبعة أيام متواصلة في الثانية ـ وبين أن تخرج كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة تصوم ثلاثة أيام، كما قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}.

والحانث إذا كفر عن يمينه فقد انحلت يمينه، فلا تجب عليه كفارة أخرى إذا ما وقع في ما حلف أن لا يفعله، إلا إذا حلف يمينا ثانية، أو كان اللفظ يقتضي التكرار، أو كانت نيته تكرر الحنث، قال الزركشي في المنثور: متى وجد الحنث مرة انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية.

وراجع الفتوى رقم: 136912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة