مات عن أب وأم وزوجة وأخ شقيق وخمس أخوات شقيقات

0 104

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن له وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والزوجة، فهو للأب -تعصيبا- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون.

قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

وفيهم في الإرث أمر عجب     لأنهم قد حجبوا وحجبوا

فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. تبقى سبعة أسهم، هي نصيب الأب. وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 12 أب 7 أم 2 زوجة 1 3

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة