لا حرج في توكيل شخص ببيع سلعة بثمن محدد وما زاد فهو له

0 150

السؤال

رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، ويأتي إلى صاحب البضاعة ويطلب منه فاتورة بالمبلغ الذي باع به السلعة على أن يأخذ الزيادة التي في الفاتورة، فمثلا البضاعة قيمتها 35 فيطلب من صاحب المحل أن يسجلها ب 50 ويأخذ صاحب المحل 35 والرجل الآخر يأخذ 15 الباقية، علما بأنه لو أتى العميل بدون الوسيط لأخذها ب 35، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وما حكم من يفعل هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن صاحب البضاعة يتفق مع رجل على أن يبيع له البضاعة بسعر معين، وما زاد فهو له ـ أي للموكل ـ فإن العقد جائز شرعا على الراجح، وليس فيه ربا، ويستحق الموكل هذه الزيادة، وراجع في بيان هذا الفتويين رقم: 14008، ورقم: 45406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة