لا بأس بإعانة الأب لينقل ماله بفوائده من بنك ربوي لبنك إسلامي

0 115

السؤال

ما حكم مساعدة الأب في الذهاب إلى بنك ربوي، لينقل ماله، مع الفوائد، إلى بنك إسلامي، وقد تختلط الفوائد مع المال العادي، ثم يوضعان في البنك الإسلامي، مع العلم بأن الأب سوف يغضب إن لم توصله ابنته إلى البنك؛ لأنه لا يثق في أحد غيرها، وأحيانا تضطر إلى إمضاء بعض الأوراق؛ لأنه ضعيف البصر.
فهل عليها إثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإعانة الأب على نقل ماله من البنك الربوي إلى بنك غير ربوي، لا إثم فيها، بل إعانته على ذلك مطلوبة، فإذا طلب منك أبوك مصاحبته إلى البنك الربوي؛ لينقل أمواله منه، ولو كانت مختلطة، فالواجب عليك طاعته في ذلك، ولا تجوز لك معصيته، ولا حرج عليك في إمضاء بعض الأوراق نيابة عنه، حتى يكمل إجراءات سحب المال من البنك.
 وعليك أن تبيني له عدم جواز الانتفاع بالفوائد الربوية، وأنه يجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، وراجعي الفتوى رقم: 190091
 مع التنبيه إلى أن أمر الوالد بالمعروف، ونهيه عن المنكر، ليس كأمر غيره، ونهيه.

قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قال أحمد، في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف، وينهاهما عن المنكر. وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه، يعلمه بغير عنف، ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. الآداب الشرعية. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات