حكم بذل الجاه مقابل الحصول على منفعة

0 241

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتيت السعودية وقد تم الاتفاق مع كفيلي على نسبة 30 بالمائة له مني وأنا الآن أريد أن لا أعطيه إلا ما وصله مني وهو تقريبا ربع ما تم الاتفاق عليه فهل يجوز لي ذلك؟ وما الحكم في ما يأخذه من نسبة وهو لا يوفر أي عمل لي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فقد حث الإسلام على بذل الإنسان جاهه ونفوذه وصلاحي ته لمساعدة الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء. متفق عليه. أما أن يفعل الإنسان ذلك في مقابل حصوله على منفعة، فهذا لا يجوز إلا أن يكون قدم خدمة يستحق عليها ذلك كرسوم التأشيرة والإقامة مثلا ، ونحو هذا. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6632والفتوى رقم: 9559 وعلى هذا، فلست مطالبا بدفع شيء لكفيلك المذكور إل ا في مقابل جهد استحق عليه ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة