مات عن بنت وابن ابن ابن وإخوة لأب وإخوة لأم

0 101

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن الابن) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي: لابنته النصف فرضا، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

ولابن ابن ابنه النصف الباقي ـ تعصيبا ـ لأنه أولى عاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة حاشية لا يرثون مع عصبة الأصل والفرع، فهم محجوبون بابن ابن الابن حجب حرمان، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، وقد قال الجعبري:

فبالجهة التقديم ثم بقربه     وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

ولا شيء للإخوة للأم أيضا، لأنهم لا يرثون مع وجود الأصل والفرع. 

وأصل التركة من اثنين، فيقسم المال على سهمين، للبنت سهم، ولابن ابن الابن سهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة