حكم حلف الزوجة أن قائمة المنقولات دين أو وديعة لدى زوجها

0 102

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو عدم نشر استشارتى
عندما تزوجت كتب لى زوجى قائمة منقولات بديلا عن المهر نصفها شبكه تم شرائها بالفعل ونصفها اثاث لم يتم شراؤه هذا غير مؤخر الصداق
ثم قال والد زوجى انهم سوف يشترون الاثاث دون تدخل منا
سافرت الى زوجى وحدثت عده خلافات واثناء الخلافات قال ان العفش موجود لكن مش هنشوفه انا او اهلى لانه هيطلقنى ومش هطول منه حاجه
ثم اتهمنى بتهم مخله بالشرف وادعى على المرض
والان اطالب بقائمه المنقولات امام المحكمه
اذا قلت ان المنقولات لم يتم شرائها لن احصل عليها باى صورة من الصور ابدا
انا لا اعلم صدقه من كذبه هل تم شراءها ام لا علما بانه كان خاطبا لفتاه قبلى وتركها يوم الزواج وليس لدى اى شهود وطبعا لم نكن نعرف فحينما كان يسألنا شخص نقول ان المنقولات هم هيجيبوها
فهل يحق لى ان اقول انها كانت مودعه لديه
وهل اذا اقسمت ان هذه المنقولات فى ذمته يكون قسمى صحيحا ام يكون يمين غموس
وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقائمة المنقولات هي المهر، وتستحقه المرأة كاملا بعد الدخول، فإذا لم يسلم للمرأة، أو وليها، فهو دين في ذمة الزوج.

 فإذا حلفت أمام القاضي أن هذه القائمة دين في ذمة الزوج، فأنت صادقة، أما إذا قلت إنها وديعة عند الزوج، والواقع أنك لم تودعيها عنده، فهذا كذب محرم لا يجوز، ولو كان وسيلة إلى إثبات الحق.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: ...كما أن شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

وراجعي الفتوى رقم: 146983.
ومسائل النزاع والخصومات، مردها إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة