مذاهب العلماء فيما إذا سلم الإمام قبل أن يأتي المأموم بالصلاة الإبراهيمية

0 116

السؤال

يا شيخ: إمام مسجدنا الذي يؤمنا في صلاة الجمعة فقط، سريع في الصلاة، حتى إنني لا أستطيع أن أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والأذكار الواردة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فما الحكم في ذلك: هل أسلم مع الإمام، حتى ولو لم أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن المأموم يجب عليه متابعة إمامه في أفعال الصلاة كلها، ما دام يأتي بأركانها، وواجباتها مطمئنا، ولو كانت صلاته سريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به،.. الحديث متفق عليه.
فإذا سلم الإمام بعد إتمام المأموم التشهد، وقبل قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في التشهد الأخير، فإنه يسلم بعده مباشرة، عند المالكية، ومن وافقهم؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عندهم، ولكراهة بقاء المأموم لإكمال الدعاء بعد سلام الإمام، ومنعه عند بعضهم.

قال في مواهب الجليل: قال التلمساني في شرح الجلاب: إنه لا يجوز الاشتغال بعد سلام الإمام بدعاء، ولا غيره. اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب منها في الصلاة عندهم هو قول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك من تمام الصلاة الإبراهيمية سنة، لا واجب، وعلى هذا القول، فإذا كنت قد فرغت من التشهد، فإنك تأتي بالواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وتتابع الإمام، وتسلم بعد تسليمه دون تأخر، ولا تشتغل بفعل مسنون من تمام الصلاة الإبراهيمية، ولا بما بعدها من الدعاء.

وانظر الفتوى رقم: 128556، والفتوى رقم: 53974
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة