مات عن أخت من الأم وأربعة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين

0 52

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأخت من جهة الأم السدس -فرضا- لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.

والباقي للإخوة الأشقاء، والأختين الشقيقتين -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على اثني عشر سهما، للأخت من جهة الأم السدس: سهمان، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ ومن ثم فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة