مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

0 51

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11، فتقسم التركة على ثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة/ أصل المسألة 8*10 80 زوجة 1 10

3 أبناء

4 بنات

7

42

28

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة