حكم رقص المرأة أمام النساء

0 116

السؤال

هل يجوز أن ترقص المرأة أمام النساء في الأفراح وغيرها؟ أم يحرم عليها ذلك؛ فقد يتم تصويرها بالمحمول؛ لتنتشر بين الشباب، بل قد ترفع للنت؟! ليتسبب ذلك في طلاقها: إن كانت متزوجة! أو إحجام الرجال عن الزواج بها: إن كانت غير متزوجة! بل وتطلع الفساق من الرجال لفعل الفاحشة معها!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن الأصل جواز رقص المرأة أمام مثيلاتها من النساء، إن أمنت الفتنة في ذلك، ولم يصحب ذلك محظور شرعي كالمعازف مثلا، فراجع الفتوى رقم: 5659

فإذا لم تؤمن الفتنة حرم ذلك، ومن مظنة الفتنة تصويرها الذي هو سبب في اطلاع من لا يحل له الاطلاع عليها في تلك الحالة، كما هو مشاهد الآن، لذلك لا نرى جواز رقص يعرض المرأة لما ذكر في السؤال.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة