هل لإصرار أهل الزوجة على الطلاق حكم الإكراه؟

0 87

السؤال

لقد حدثت مشكلة بيني وبين خطيبتي، وأنا كاتب كتابي عليها، وطلب أهلها مني طلاقها، وأصروا على ذلك، وأنا لم أكن أريد الطلاق أو الانفصال، ولكن تحت الضغط قلت كلمة الطلاق أمام جدتها، وعمها، ولم أكن أريد الطلاق، فهل يقع الطلاق وأحتاج إلى عقد جديد لاسترجاعها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مختارا غير مكره، مدركا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولا تملك رجعة زوجتك إلا بعقد جديد، ومجرد إلحاح أهل الزوجة وإصرارهم على الطلاق لا يجعلك في حكم المكره الذي لا ينفذ طلاقه، فالإكراه المعتبر يكون عند التهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد ممن يقدر عليه، مع غلبة الظن بإنفاذه الوعيد، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يشترط للإكراه شروط:

أحدها: أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب، كاللص، ونحوه.

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يجبه إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه، وهربه، واختفائه.

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس، والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. وانظر الفتوى رقم: 6106.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة