توفي عن زوجة وأخت لأب وثلاثة إخوة لأب وأخت لأم

0 72

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الربع فرضا- لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.

ولأخته من الأم السدس -فرضا- لانفرادها، وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. وللأخت للأم سدسها: سهمان. تبقى سبعة أسهم هي نصيب الإخوة لأب؛ لكل ذكر منها: سهمان، وللأنثى سهم. وانظر الجدول:
 

أصل التركة 12 زوجة 1 3 أخت لأم 1 2 أخ لأب 3 6 أخت لأب 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة