مات عن خمسة أشقاء وست شقيقات

0 73

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج، فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
وأصل التركة من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهما؛ لكل ذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم. وانظري الجدول:

أصل التركة 16 شقيق 5 10 شقيقة 6 6

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة