هل من حق الزوج منع النفقة عن زوجته وأبنائه؟

0 180

السؤال

هل من حق الزوج معاقبة زوجته وأبنائه، بأن يمنع عنهم النفقة؟ علما أنهم لم يفعلوا أي ذنب، غير أن زوجته الثانية هي سبب الفتن في العائلة، وأمي هي الزوجة الأولى، وأنا على قدر المستطاع أصرف عليها، ووالدي لديه أموال طائلة، وهو رجل ثري، ولدي أخت في المرحلة الثانوية، وأخ في الابتدائية، وهما متأزمان نفسيا من معاملته لهما ولأمي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجب على الزوج نفقة زوجته، ومن لا مال له من أولاده الصغار، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 19453.

ولا يسقط عن الزوج نفقة زوجته، إلا لسبب مشروع -كنشوزها مثلا-، قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.

وكذا الحال بالنسبة لأولاده، لا تسقط عنه نفقتهم إلا لمسوغ شرعي، كأن يكون الواحد منهم قد بلغ قادرا على الكسب، على قول من ذهب إلى سقوط نفقته في هذه الحالة، ففي المسألة خلاف، موضح في الفتوى رقم: 25339.

فالامتناع من الإنفاق على الزوجة، أو الأولاد، من الظلم، وللزوجة الحق في الأخذ من ماله بمقدار نفقتها، ونفقة ولدها، ولو من غير علمه، كما في حديث هند بنت عتبة -رضي الله عنهما- وهو مضمن في الفتويين السابقتين.

وينبغي أن ينصح والدكم بالحكمة، والموعظة الحسنة، ويبين له مسؤوليته عن زوجته وأولاده، وأنه مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، ففي الحديث في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت

وإذا كانت زوجته الثانية تزرع الفتن بين أفراد العائلة، فعلى من اطلع منها على ذلك أن يذكرها بالله تعالى، ويبين لها خطورة هذا الأمر، وأنه شبيه بفعل السحرة والشياطين، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه {البقرة:102}، وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم، أنت.

والأولى أن يكون النصح ممن يرجى أن يقبل المنصوح قوله.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة