من قام بما يجب عليه من النصيحة فلا يضره ضلال غيره

0 83

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة، تعرفت إلى امرأة من خلال الإنترنت، وقالت لي: إنها تحتاج مساعدتي، وبدأت تحكي لي أنها متزوجة، ولكن زوجها لا يشبعها في العلاقة الزوجية بينهما، وأنها على علاقة برجل آخر، وتتقابل معه، وتفعل معه ما لا يرضي الله، ولكنها لم تقع في الزنا بعد، ولكن تفكر فيه، وبدأت أنصحها، وأذكرها بالله،وأن عليها أن تبتعد عنه، وتحاول أن تجد حلا لمشكلتها مع زوجها، حتى إنها قالت لي في مرة: إنها سألت شيخا فنصحها أن تختتن، ولكنها كانت تحكي لي تفاصيل عن علاقتها بزوجها، وبالرجل الآخر، ولكن أطلب منها ألا تخوض في هذا الكلام معي، فكانت تبرر لي أنها تحتاج إلى الفضفضة معي، حتى شعرت أني أتأثر سلبيا بهذا الكلام، وأن علي ذنبا في الاستماع لهذا الكلام، حيث إني أتخيل ما تحكيه لي، فابتعدت عنها فترة، وبعدها رجعت تحادثني، وأخبرتني أنها وقعت في الزنا، فحاولت نصحها بالتوبة، ولكن دون جدوى، فهل علي ذنب لأني تركتها حتى وقعت في الفاحشة؟ وماذا علي أن افعل الآن؟ وهل أظل أدعوها رغم إصرارها، ورغم تأثير كلامها السلبي علي أم أتركها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبما أنك قد قمت بنصحها، بعد أن أخبرتك بأنها تريد الوقوع في الزنا، فقد قمت بما يجب عليك، وبرئت ذمتك، فالمسلم إذا قام بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا يضره ضلال غيره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون {المائدة:105}، وقد قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- بعد أن تلاها: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.  وفي صحيح مسلم عن أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. 

ونصيحتنا لك قطع العلاقة مع هذه المرأة، فمن الخطورة بمكان التواصل معها، فلا يبعد أنها تهدف بذلك إلى جرك إلى شيء مما يسخط الله تعالى، لا سيما أنك ذكرت بدء تأثرك سلبا بكلامها.

 ثم ما يدريك أن لا يكون من يتحدث معك امرأة، وأنها رجل له بعض الأغراض الخبيثة، فالسلامة لا يعدلها شيء. 

وننبه إلى أنه لا يجوز للمرء الإخبار عن معصيته إلا لغرض صحيح، كما بيناه في الفتوى رقم: 109352، ومجرد التنفيس عن النفس ليس مسوغا للإخبار عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة