حكم من قال لزوجته مهددا: إذا ذهبت لخارج البيت (بطلقك)

0 99

السؤال

إذا قلت لزوجتي إذا ذهبت لخارج البيت (بطلقك)، والقصد هنا التهديد. هل يقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا أن هذه الصيغة ليست تعليقا للطلاق على الخروج من البيت، ولكنها وعيد وتهديد بالطلاق، فلا يترتب عليها طلاق إذا خرجت الزوجة من البيت. قال الشيخ ابن باز –رحمه الله- : " .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أطلقك أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه، ولكن إذا قال: متى تفعلي كذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق" فتاوى نور على الدرب لابن باز (22/ 296).
وعليه؛ فلا يلزمك طلاق ولا غيره بهذه الصيغة.

لكن ننبهك إلى أن تهديد المرأة بالطلاق مسلك غير سديد، كما ننبه إلى أن على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا سيما إذا نهاها عن الخروج من بيته لغير ضرورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة