ماتت عن زوج وبنت وشقيق وشقيقة

0 51

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
للزوج الربع -فرضا- لوجود الفرع (البنت) قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن {النساء:12}، وللبنت النصف -فرضا- لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}. 
وما بقي بعد فرض الزوج والبنت، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ يأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، ويأخذ الشقيق سهمين، والشقيقة سهما واحدا. وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة 4 12 زوج 1 3 بنت 1 2 6 شقيق 1   2 شقيقة 1   1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة