حكم من شك في يمينه هل هي منعقدة أو لغو

0 106

السؤال

لدي وساوس في كل العبادات تقريبا، ولكن الحمد لله أستطيع التحكم فيها إلى الآن.
وأريد أن أعرف حكم حلفي في هذه الحالة:
كنت في محاضرة، وكنا نتكلم، فقلت للبنات: (والله ستطردنا) وأنا أقصد بسبب الإزعاج، أعلم بأنها لن تفعل ذلك، ولكن أردت أن يهدأن. ولا أدري هل تجب علي كفارة أم ماذا؟
ولا أعرف إن كانت لغوا أم لا؟ حيث إن لدي وساوس، ولا أستطيع أن أبني على غلبة الظن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد حذرناك مرارا، ونكرر تحذيرك أخرى من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ثم إن كانت هذه اليمين سبقت على لسانك من غير قصد، فلا كفارة عليك؛ لأنها من لغو اليمين، وكذا إذا شككت هل هي من لغو اليمين، أو يمين منعقدة، فالأصل براءة ذمتك، وأنه لا يلزمك شيء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 337426.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة