مات عن أخ من الأم وابني أخ من الأب

0 93

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه من الأم السدس ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء: 12}.

والباقي لابني أخيه من الأب تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما، للأخ من الأم سدسها، سهمان، ولكل واحد من ابني الأخ من الأب خمسة أسهم وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 2 12 أخ من الأم 1 2 ابنا أخ من الأب 5 10

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة