مسائل فيمن عليه قضاء منذ صغره ويريد قضاءها

0 108

السؤال

علي قضاء منذ كنت في الصف السادس، وأنا الآن في السنة الثانية من الجامعة ولم أقم بقضائها، فهل أنا متهاونة؟ أود القضاء، ولا أعلم كم أدفع من الكفارات، وهل في كل يوم أصومه أدفع كفارة في نفس اليوم؟ أم أصوم وأجمع الكفارات وأتصدق بها؟ وهل أصوم الأيام متتالية؟ وكم أدفع من الريال عن الكفارة الواحدة؟ ولا أعلم هل هناك أيام أفطرتها غير أيام العذر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت وقت الفطر في رمضان لم تصلي إلى مرحلة البلوغ, فلا قضاء عليك, لعدم ترتب الخطاب الشرعي, فالصبي لا يجب عليه الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبوداود, وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

وقد ذكرنا علامات البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى, وذلك في الفتوى رقم: 10024.

وإذا شككت في حصول وقت البلوغ, فإنه لا قضاءعليك أيضا, لأن الأصل عدمه, فلا يثبت إلا بيقين؛ كما ذكرنا في الفتوى رقم: 186665.

أما إذا كنت بالغة وقت الفطر من رمضان, فقد وجب عليك القضاء, ولا بد من التنبيه على ما يلي:
1ـ إذا كنت قد أخرت ما عليك من قضاء رمضان بدون عذر, فأنت متهاونة وآثمة, وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، فإن تأخير قضاء صوم رمضان إلى دخول رمضان بعده بدون عذر لا يجوز, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 172047.

2ـ كفارة تأخير القضاء تلزمك عن كل يوم من أيام رمضان، إذا كان التأخيرعمدا، مع العلم بحرمة ذلك, أما إذا كان تأخير القضاء نسيانا, أو جهلا بحرمة التأخير، فلا يجب عليك غير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 185691.

3ـ في حال وجوب كفارة تأخيرالقضاء, فيجوز إخراجها قبل القضاء, أو معه, أو بعده, فالأمر في ذلك واسع, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57473 .

4ـ والواجب المجزئ في كفارة تأخير القضاء هو: مد من الطعام، أي: حوالي 750 جراما تقريبا ـ والأحوط ـ خروجا من الخلاف أن يخرج الشخص نصف صاع ـ أي كيلو ونصفا تقريبا ـ عن كل يوم, وانظري الفتوى رقم: 242041.
5ـ الأصل في الكفارة أن تخرج من الطعام, وليس من النقود, بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقودا لا يجزئ عن الإطعام، وأجاز بعضهم إخراجها قيمة، وعلى هذا القول ينظر إلى قيمة الطعام الواجب من النقود، فتدفع للفقير، وتلك القيمة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، وانظري الفتوى رقم: 93960، عن حكم إخراج المال بدلا من الطعام في كفارة تأخير القضاء.

6ـ لا يلزمك إلا قضاء الأيام التي تحققت أنك قد أفطرت فيها, ولا يلزمك قضاء ما تشكين فيه, لأن الأصل براءة ذمتك، فلا يلزمك إلا قضاء ما حصل اليقين بالفطر فيه، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمينإذا شكت هل عليها صوم يوم أو يومين، فإنه لا يلزمها إلا يوم. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة