توفي عن زوجة وثلاث بنات وخمسة أبناء

0 73

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للأبناء الخمسة، والبنات الثلاث -تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين-؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 13 104 زوجة 1 13

5 أبناء

3 بنات

7

70

21

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة