المسح على النقاب الساتر للوجه لا يجزئ

0 112

السؤال

لو سمحتم أنا منتقبة، وتقريبا طول اليوم خارج المنزل. وعند الوضوء، يغطي النقاب جزءا من وجهي وجبهتي، ويتعذر علي كل صلاة خلع النقاب، والحجاب للوضوء.
هل يجوز المسح على الأجزاء المغطاة، مع العلم أني أتوضأ قبل أن أرتديه؟ وهل يجب علي قضاء ما فاتني من الصلوات التي أديتها بهذه الطريقة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما المسح على النقاب الساتر للوجه، فلا يجزئ بغير شك، بل لا بد من غسل الوجه في الوضوء، باتفاق العلماء، وأما ما ستر الرأس كالخمار، فالمسح عليه إذا لبس على طهارة، جائز عند كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 115024.

فإن كنت صليت بعض الصلوات، وقد مسحت على جزء من الرأس من فوق الساتر، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 125226، ولا شك في أن القضاء أحوط، وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة