الورثة هم: الزوجة والبنات والأشقاء والشقيقات فقط

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 10
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

ولبناته العشر الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في نصيب البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

والباقي لأخويه الشقيقين وأخواته الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.

ولا شيء لأخويه من الأب، لأنهما محجوبان بالشقيقين حجب حرمان، قال صاحب كشاف القناع: ويسقط الأخ للأب والأخت للأب بهؤلاء الثلاثة، الابن وابنه والأب، وبالأخ الشقيق، وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن... اهـ.

ولا شيء أيضا للأخ من الأم، لأنه يسقط بالبنت، قال في كشاف القناع: وتسقط الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى.... اهـ.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

فتقسم التركة على تسعمائة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها: مائة وعشرون، ولبنات الميت ثلثاها: ستمائة وأربعون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وستون، ولكل أخ شقيق: خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة: خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 40 960 زوجة 3 120 10بنات 16 640

أخوان شقيقان

4 أخوات شقيقات

5

100

100

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة