مات عن زوجة وأخوين لأم وأختين لأب

0 69

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أخت من الأب) العدد 2
- إضافات أخرى:
توفي عن زوجة قبل أن يدخل بها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزوجة ترث زوجها المتوفى ولو لم يدخل بها، ومن توفي عن زوجة وأخوين من الأم، وأختين من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم أو جد أو جدة- فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ...  {النساء : 12} ولأخويه من الأم الثلث -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد:  ... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ...   { النساء : 12}، ولأختيه من الأب الثلثان فرضا؛ لقول الله تعلى في آية الكلالة عن نصيب الأختين  ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ...  { النساء 176}.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على خمسة عشر سهما، للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللأخوين من الأم منها أربعة أسهم، لكل واحد منهما سهمان، وللأختين من الأب ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12- 15 زوجة 3 أخوان من الأم 4 أختان من الأب 8

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة