لا يجوز للموظف الاحتيال بإصدار مستندات غير حقيقية لسبب غيابه

0 82

السؤال

أنا معلم في وزارة التربية والتعليم، ولدي 14 يوما إجازة بالسنة، منها 7 أيام عرضية، و7 أيام مرضية، ولا تقبل الإجازات إلا بإثبات مرفق، كمراجعة إحدى الدوائر: تحضر ورقة تثبت بها أنك راجعت هذه الدائرة، فتحسب عرضية، أو مراجعة الطبيب لوعكة صحية، فيكتب لك الطبيب إجازة، فتحسب مرضية، وهكذا، فإذا كنت مريضا، أو تغيبت لسبب -إذا لم أحضر إثباتا، فيخصم من الراتب- فهل يجوز أن أحضر إثباتا آخر غير السبب الحقيقي لغيابي-كزيارة أختي مثلا، أو شعوري بالنعاس الشديد، أو الإرهاق البدني، أو مثل هذه الأمور-؟ وكيف أحضر إثباتا لها، فأضطر لإحضار إثبات من إحدى الدوائر كورقة رسمية؛ لتحسب إجازة عرضية، ولا تخصم من الراتب، وفي نفس الوقت تحسب من إجازاتي، فهل غياب هذا اليوم حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز للموظف الاحتيال على جهة العمل بإصدار مستندات غير حقيقية لسبب غيابه، وهذا يجمع عدة منكرات من الغش، والخداع، وقول الزور، وكل ما شرحته في سؤالك، لا يسوغ أبدا هذا الصنيع.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس، والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة، فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه؟

فأجابت: حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب، وزور، قال الله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" - ثلاثا- "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، قال الراوي: وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة