ماذا يلزم من حوّل مبلغًا من حساب غيره لجمعية خيرية بالخطأ؟

0 106

السؤال

طلب مني أحدهم أن أسحب له 5500 ريال من البنك؛ لأنه لا يعرف كيفية السحب، فقمت عن طريق الخطأ بتحويلها إلى جمعية من غير قصد، ثم خفت، وقلت له: هذه الصرافة لا تعمل، فما لبث أن ذهب، ولم أره مرة أخرى, وأنا الآن في هم وغم من هذا الموضوع، ولا أعرف ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ما فعلت من كذبك على الرجل، وتحايلك عليه؛ لئلا يلزمك بما حصل بسبب خطئك، وعليك أن ترد إليه ما حولته من حسابه خطأ، ويمكنك إعلامه بذلك ليذهب معك إلى الجمعية الخيرية لتدارك الأمر -إن أمكن-، أو يمضي الصدقة ويكون ثوابها له، وإن فات الأمر ولم يمكن تدارك الأمر، ولم يرض هو بالصدقة، فعليك ضمان المبلغ له، فقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان:

أحدها: التفويت مباشرة.

وثانيها: التسبب للإتلاف.

وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. انتهـى.

وقد تسببت في تلف مال الرجل، ولو كان ذلك عن خطأ منك، فالخطأ ينتفي به الإثم، ولكن الضمان لا ينتفي به، وعليه؛ فلتبادر إلى أداء ذلك الحق، والتحلل من صاحبه، إن أمكن الوصول إليه، وذلك لما في حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

وإذا لم يمكن الوصول إليه، فيتصدق بحقه عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها، فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة