توفي عن زوجة وأربعة إخوة من الأب

0 50

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: يوجد ابن من التبني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.

والباقي ـ بعد نصيب الزوجة ـ يكون للإخوة من جهة الأب, وتقسم هذه التركة على ستة عشر سهما، للزوجة الربع ـ أربعة أسهم ـ ولكل أخ من جهة الأب ثلاثة أسهم.

أما الابن المتبنى: فإنه لا يلحق بمن تبناه, ولا يرثه, والتبني كان معروفا في الجاهلية, وأبطله الإسلام, وحرمه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة