لا حرج على المحارم في الدخول على المعتدة

0 256

السؤال

قبل يومين توفي جدي وقيل لجدتي بـأنها في (العدة) وأن عليها أن لا تخرج أربعة أشهر، وأنه لا يجوز على الرجال أن يروها إلا القريبين، حتى أبناء خالها الذي هو أخوها في الرضاعة، وايضا أبناء أخ زوجها المتوفى، فما تعليقكم على ذلك؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 5554، ما يجب على المعتدة. ونضيف هنا أنه لا فرق بين المعتدة وغيرها بالنسبة للتعامل مع الرجال. فمن كان منهم محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حرج عليه في الدخول على المعتدة وكلامها، كما لا حرج عليها هي أيضا في ذلك. أما غير المحارم فلا يجوز لهم الاختلاط بها ولا النظر إلى شعرها ونحوه. المهم أنه لا فرق بين المعتدة وغيرها من النساء في هذا المجال. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة