لا يجوز للزوج السماح لزوجته بالخروج متبرجة ولو كانت كتابية

0 113

السؤال

إذا تزوج المسلم نصرانية أو يهودية، ومعروف أنهن لا يتحجبن إلا أعدادا قليلة حسب ما أعرفه أو المتدينات منهن، فإذا خرج معها إلى السوق مثلا وكانت كاشفة لعورتها، فهل يعتبر الزوج ديوثا في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الزوج إلزام زوجته بالحجاب عند الخروج من بيتها، مسلمة كانت هذه المرأة أم كتابية، خرجت معه أو وحدها، وسواء خرجت للسوق أو لأي مكان آخر، ولا يجوز له السماح بخروجها حاسرة وإلا أثم، وإقراره لخروجها على ذلك الحال يعتبر دياثة، وتراجع الفتويان رقم: 147641، ورقم: 56653.

 وننبه إلى أن الأفضل للمسلم أن يتزوج من امرأة مسلمة صالحة، ويجتنب الزواج من الكتابيات؛ لما في الزواج منهن من بعض المحاذير الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 5315، ورقم: 124180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة