مات عن أب وأم وثلاث أخوات شقيقات

0 62

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر, فإن للأم السدس، لوجود ثلاث من الأخوات الشقيقات للميت، ومن المعلوم أن الأم ترث السدس إذا وجد للميت جمع من الإخوة أو الأخوات ـ أخوان فأكثر، أو أختان فأكثر، أو أخ وأخت ـ والباقي يأخذه الأب تعصيبا, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما {النساء:11}.

أما الأخوات الثلاث: فلا يرثن لوجود الأب. 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة