ما يلزم من إتلاف الصبي مال غيره

0 248

السؤال

كسر ابني فازة وأنا في محل تجاري في بلد أجنبي لا أعرف لغته، فذهبت للبيت، والآن مضى أسبوعان، فكيف أتصرف؟ هل أعود لدفع ثمنها وأنا خجلة من تصرفي؟ أم أدفع المبلغ لأحد الجوامع في هذا البلد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أتلف الصبي شيئا فإنه يضمنه من ماله، فإن لم يكن له مال فينظر حتى يتيسر حاله، ولا يجب على وليه الضمان إلا أن يتطوع، ففي مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي: إن أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمنه وليه. اهـ فإذا أردت التطوع عن ابنك فعليك الذهاب لصاحب المحل ودفع ثمن هذا الشيء المتلف إليه، أو طلب السماح منه. وتصدقك بالثمن لصالح الجامع لا يجزئ عن ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة