مات عن بنت وأخت من الأب وعم شقيق للأب

0 75

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(عم ( شقيق للأب )) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأخته من الأب وعمه شقيق أبيه، فإن للبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

والباقي للأخت من الأب ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل.

ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

ولا شيء للعم الشقيق، لأنه محجوب بالأخت العاصبة حجب حرمان، فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم واحد، وللأخت من الأب السهم الباقي، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 2 بنت 1 أخت من الأب 1

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة