حكم الأكل من مال الزكاة الذي أعطي لليتيم

0 246

السؤال

أنا متزوجة من رجل يكفل أبناء أخيه المتوفى منذ 20 عاما ونحن كعائلة واحدة نأكل في بيتهم ويأكلون في بيتنا ولكن ما حكم الزكاة التي تأتيهم هل يجوز لنا الأكل منها؟ حيث أننا لا نريد أن نشعرهم أنهم أيتام ولا نريد الأكل من الزكاة التي تأتيهم ولكننا في نفس الوقت نخاف من أن الأكل من زكاتهم حرام فما حكم الدين في ذلك؟
الرجاء الرد في اسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي وصل إلى اليتامى عن طريق الزكاة أو الصدقة أو الهبة يعد ملكا لهم، وتجري عليه أحكام مالهم الأصلي، لا يجوز أكله بغير حق شرعي، ولا التصرف فيه إلا للمصلحة. ومع أن الإسلام شدد في مال اليتيم وحذر من أكله أو إتلافه ظلما، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا[النساء:10]. فإنه أباح مخالطتهم والتعامل معهم للمصلحة، ولا سيما إذا كان ذلك يطمئن قلوبهم ويشرح صدورهم وتأنس به نفوسهم، فإنه مطلوب شرعا لما فيه من إدخال السرور على اليتيم، ورفع الحرج عن مخالطيهم. قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم[البقرة:220]. وعلى هذا، فلا مانع من الأكل في بيت أقاربكم اليتامى، ولو كان ذلك من مالهم الذي وصل إليهم عن طريق الزكاة، ولو كنتم أغنياء، فقد أهدت بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لحما، فقيل له: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. رواه البخاري ومسلم. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10970. هذا ولا يفوتنا أن ننبه السائلة إلى أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه. أما من بلغ سن الرشد التي هي خمسة عشر عاما، أو ثمانية عشر عاما على الأكثر فإنه لا يسمى يتيما، ولا تنطبق عليه أحكام اليتيم، وعليه فمن مات أبوه قبل عشرين عاما لا يسمى يتيما بحال. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة