سائق الأجرة إذا طلب منه الإيصال لمكان فأوصل إلى آخر بالخطأ هل يستحق الأجرة؟

0 108

السؤال

أعمل سائق سيارة أجرة، وقد ركب معي أشخاص يريدون غار حراء في مكة المكرمة، ولكن التبس علي المكان، وأوصلتهم إلى غار ثور، وقد تركتهم هناك، ومضيت في طريقي، واكتشفت لاحقا أني أوصلتهم للمكان الخطأ، فهل أستفيد من النقود التي أخذتها منهم لنفسي، أو أتبرع بها، أو ماذا أفعل؟ وهل علي ذنب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأجرة التي أخذتها، لا تستحقها؛ لأنك لم تقم بالمنفعة، أو العمل الذي حصل عليه الاتفاق.

وما وقع منك من خطأ في المكان، تتحمله أنت، وعليه؛ فالأجرة التي أخذتها من الركاب -وهم لا يعلمون بأنك أوصلتهم إلى مكان آخر- لا تستحقها، وإن لم تستطع ردها إليهم، فإنك تتصدق بها عنهم، قال ابن تيمية: المال إذا تعذر معرفة مالكه، صرف في مصالح المسلمين، عند جماهير العلماء، كمالك، وأحمد، وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها؛ فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. اهـ.

وأما هل عليك ذنب حين أوصلتهم إلى مكان غير المتفق عليه، فلا  إثم عليك -إن شاء الله- لأجل الخطأ، فإن من القواعد الشرعية أن الخطأ من موجبات رفع الإثم، وعدم المؤاخذة، قال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان) فأما الخطأ والنسيان، فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى:{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وقال: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، ثم قال: الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئا، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل: أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلما. والنسيان: أن يكون ذاكرا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة