هل يلزم المرأة الكفارة إذا أخّرت القضاء بسبب الحمل والرضاع؟

0 140

السؤال

ما حكم القضاء لمن أفطر رمضان سنتين متتالتين لعذر شرعي ـ سنة كنت أرضع طفلي، وعمره شهران، وسنة كنت حاملا، وكانت عندي التهابات، فقالت الطبيبة لي: أفطري، وبعد أن تتمي العلاج لو استطعت أن تواصلي الصيام فافعلي، فلم أستطع، وكنت أصاب بالدوار، فأفطرت، فهل أقضي الشهرين، وأخرج كفارة؟ أم أخرج كفارة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كفارة على المرأة بسبب تأخير القضاء إذا كان تأخيرها القضاء لعذر شرعي -مثل المرض، أو الحمل، أو الإرضاع- وإنما يلزمها القضاء فقط إذا زال عذرها؛ لأن الفدية إنما تجب على من أخر القضاء لغير عذر.

وأما المعذور: فلا شيء عليه إلا القضاء، قال في مغني المحتاج: فإن لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره، كأن استمر مسافرا، أو مريضا، أو المرأة حاملا، أو مرضعة حتى دخل رمضان، فلا فدية عليه لهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز، فتأخير القضاء أولى. انتهى.

كما أنه لا إطعام عليها اذا أفطرت بسبب الخوف على نفسها، وانما يجب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، عند الجمهور، كما قال الموفق في المغني: الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم..... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة