من انقضت عدتها بالولادة هل يجوز لها تغسيل زوجها؟

0 118

السؤال

سماحة الشيخ، أريد أن أعلم رأي مذهب الأحناف في هذه المسألة.
امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، وبعد موته بلحظات ولدت، فخرجت من عدتها قبل غسله أو دفنه، فعقد عليها أخو الزوج المتوفى، فهل يجوز لها أن تغسل الزوج الأول، وتنظر إلى عورته؟ أفدني بالإجابة على نهج مذهب الحنفية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لتلك المرأة تغسيل زوجها والحال هذه؛ لأنها بانت منه قبل شروعها في غسله، قال في الدر المختار: (والمعتبر) في الزوجية (صلاحيتها لغسله حالة الغسل، لا) حالة (الموت. وقال في البحر الرائق: وفي المحيط: لو مات عنها، وهي حامل، فوضعت، لا تغسله؛ لانقضاء عدتها. انتهى.

فعلم منه أن من انقضت عدتها بالوضع، لا تغسل زوجها سواء تزوجت بعده أم لا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة