حكم زواج المرأة بمن أفسدها على زوجها

0 84

السؤال

هناك امرأة متزوجة، وغير سعيدة بحياتها الزوجية، وزوجها لا يصلي.
إذا اقترحت عليها الطلاق، وفي نيتي أن أتزوجها. فما حكم هكذا العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبه أولا إلى أن علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية، لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع، فلا تجوز له الخلوة بها، ولا الكلام بغير حاجة معتبرة، والتهاون في هذه الضوابط، يؤدي إلى فتنة، وفساد عريض، فالواجب الحذر، والوقوف عند حدود الله.
ثم اعلم أن إفساد المرأة على زوجها، وتحريضها على فراقه، من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن أفسدها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.

 والمرأة التي يترك زوجها الصلاة، تنصح بالسعي في استصلاح زوجها، وإعانته على التوبة من ترك الصلاة، فإن لم يتب، فينبغي عليها فراقه ولو بالخلع والافتداء بالمال.

  قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ.
 فإذا فارقته لهذا السبب، وانقضت عدتها منه، فلا حرج في الزواج منها، وراجع الفتوى رقم: 149759
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة