توفي عن بنت وأخ شقيق

0 71

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر, فللبنت النصف ـ فرضاـ لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، والباقي يكون للأخ الشقيق تعصيبا، وتقسم هذه التركة نصفين: نصف للبنت, ونصف للأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة