حكم الزواج من أخت فتاة رضعت مع خالته

0 134

السؤال

خالتي رضعت مع أخت الفتاة التي أريد الزواج بها، ولا توجد أي علاقة رضاعة مع الفتاة ، وكل ما في الأمر أن أختها رضعت مع خالتي، فهل يجوز لي الزواج بالفتاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من كون أخت الفتاة المذكورة قد رضعت مع خالتك, فإن تلك الفتاة لا يحرم عليك الزواج منها، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة